كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ: «إلَّا الْمَكْتُوبَةَ») ظَاهِرُهُ أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ فُرَادَى أَفْضَلُ مِنْهَا فِي غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِيدِ، وَالْكُسُوفِ وَنَحْوِهِمَا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ بَعْضَ النَّوَافِلِ الَّتِي تُسَنُّ جَمَاعَةً كَالْمَكْتُوبَةِ فِي أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) أَيْ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ: لَوْ فَوَّتَهَا) قَدْ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ أَمْكَنَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ بِبَيْتِهِ بِأَهْلِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَرِيبٌ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لَا إيثَارَ فِيهِ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ فِي فِعْلِهَا حِينَئِذٍ فِي الْبَيْتِ إيثَارٌ بِالْقُرْبِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّفْضِيلُ فِي قَوْلِهِ «خَيْرٌ لَهُنَّ».
(قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِنَّ إلَخْ) فَحَاصِلُ الْمَعْنَى يُكْرَهُ لَكُمْ مَنْعُهُنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ عَنْ خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ الْبُيُوتُ أَكْثَرَ خَيْرًا لَكِنَّ هَذَا أَعْنِي كَوْنَ الْبُيُوتِ أَكْثَرَ خَيْرًا وَقَوْلَهُ السَّابِقَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَجَمَاعَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ قَدْ يُخَالِفَانِ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ لَا تُشْتَهَى إذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَفْضُولُ مُسْتَحَبًّا وَمَطْلُوبًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَمْنَعُ بُطْلَانَ هَذَا اللَّازِمِ بَلْ لَهُ نَظَائِرُ كَالْإِقْعَاءِ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَبُيُوتُهُنَّ مَعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُنَّ) فِيهِ مُنَافَرَةٌ مَا لِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ الْحُضُورُ لِلْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى، وَإِنْ لَمْ يُنَافِهِ.
(قَوْلُهُ: لَاسِيَّمَا إنْ اُشْتُهِيَتْ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمُبَالَغَةِ بِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَرَاهَةُ الْمَنْعِ حَالَ- التَّزَيُّنِ مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْحُضُورُ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُكْرَهُ الْمَنْعُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ظَنُّ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْإِذْنِ لَهَا فِي الْخُرُوجِ حِكْمَةٌ) أَيْ حُكْمُ الْخُرُوجِ شَارِحٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى) إلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى أَمَّا الْمَرْأَةُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا كَثُرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأَنَّهُ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت إلَى وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ.
(قَوْلُهُ «فِي بَيْتِهِ») خَبَرُ أَفْضَلَ إلَخْ أَيْ صَلَاتُهُ فِي بَيْتِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: «إلَّا الْمَكْتُوبَةَ») وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِيدِ، وَالْكُسُوفِ وَنَحْوِهِمَا- مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّوَافِلَ الَّتِي تُسَنُّ جَمَاعَةً كَالْمَكْتُوبَةِ فِي أَنَّهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) أَيْ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) أَيْ أَنَّ قَلِيلَ الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرِهِ فِي الْبَيْتِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ فَوَّتَهَا إلَخْ) قَدْ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْ أَمْكَنَهُ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ بِبَيْتِهِ بِأَهْلِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ قَرِيبٌ سم.
(قَوْلُهُ: لَوْ فَوَّتَهَا إلَخْ) وَكَذَا فَوَّتَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ وَجْهَهُ) أَيْ النَّظَرِ.
(قَوْلُهُ: فَوَاتُهَا) أَيْ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاتُهَا.
(قَوْلُهُ لَا يَتَعَطَّلُ) أَيْ الْمَسْجِدُ عَنْ الْجَمَاعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ إلَخْ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَجَمَاعَتُهَا فِي بَيْتِهَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ بِبُيُوتِهِنَّ أَفْضَلُ، وَإِنْ كُنَّ مُبْتَذَلَاتٍ غَيْرَ مُشْتَهَيَاتٍ وَلَكِنْ لَوْ حَضَرْنَ لَا يُكْرَهُ لَهُنَّ الْحُضُورُ ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمِ إلَخْ) صِفَةُ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ لِلتَّنْزِيهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ حُضُورُ الْمَسْجِدِ مَعَ الرِّجَالِ وَيُكْرَهُ لِلزَّوْجِ، وَالسَّيِّدِ، وَالْوَلِيِّ تَمْكِينُهُنَّ مِنْهُ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَتْ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ وَلِخَوْفِ الْفِتْنَةِ أَمَّا غَيْرُهُنَّ فَلَا يُكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ وَيُنْدَبُ لِمَنْ ذُكِرَ إذَا اسْتَأْذَنَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُنَّ إذَا أَمِنَ الْفِتْنَةَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ إلَخْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ أَوْ وَلِيٌّ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ الْحُضُورِ حَرُمَ الْمَنْعُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: سِيَاقُ هَذَا الْحَدِيثِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّفْضِيلُ فِي قَوْلِهِ «خَيْرٌ لَهُنَّ» سم.
(قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ النَّهْيِ وَعِبَارَةُ الْعَيْنِيِّ عَلَى الْكَنْزِ وَلَا يَحْضُرْنَ أَيْ النِّسَاءُ سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَوْ عَجَائِزَ الْجَمَاعَاتِ لِظُهُورِ الْفَسَادِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَعِنْدَهُمَا تَخْرُجُ فِي الْكُلِّ وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ، وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى الْمَنْعِ فِي الْكُلِّ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ الْجَمَاعَاتِ الْجُمَعُ، وَالْأَعْيَادُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ وَمَجَالِسُ الْوَعْظِ لَاسِيَّمَا عِنْدَ الْجُهَّالِ الَّذِينَ تَحَلَّوْا بِحِلْيَةِ الْعُلَمَاءِ وَقَصْدُهُمْ الشَّهَوَاتُ وَتَحْصِيلُ الدُّنْيَا انْتَهَتْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُبْتَذَلَاتٍ) يُحْتَمَلُ قِرَاءَتُهُ بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ التَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ عَلَى الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ تَشْدِيدُ الذَّالِ الْمَكْسُورَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْمَعْنَى أَنَّهُنَّ إلَخْ) فَحَاصِلُ الْمَعْنَى يُكْرَهُ لَكُمْ مَنْعُهُنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ عَنْ خَيْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ الْبُيُوتُ أَكْثَرَ خَيْرًا وَلَهُ نَظَائِرُ كَالْإِقْعَاءِ الَّذِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ مَعَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: بِهَذَا الشَّرْطِ) يَعْنِي عَدَمَ الِاشْتِهَاءِ مَعَ الِابْتِذَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أُرِيدَ بِهِنَّ ذَلِكَ) يَعْنِي طُولِبَتْ النِّسَاءُ شَرْعًا بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ و(قَوْلُهُ: وَنَهَى إلَخْ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قَوْلِهِ أُرِيدَ بِهِنَّ إلَخْ و(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْمَسْجِدِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ: لَاسِيَّمَا إنْ اُشْتُهِيَتْ إلَخْ) قَدْ يُشْكَلُ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْمُبَالَغَةِ بِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَرَاهَةُ الْمَنْعِ حَالَ التَّزَيُّنِ مَعَ أَنَّهُ يُكْرَهُ الْحُضُورُ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُكْرَهُ الْمَنْعُ تَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَلِلْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ حَيْثُ رَآهُ مَصْلَحَةً لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ع ش وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوُجُوبَ.

(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ) أَيْ فِي الْحِلْيَةِ و(قَوْلُهُ: أَوْ حَلِيلٌ) أَيْ فِي الْمُزَوَّجَةِ ثُمَّ قَضِيَّةُ الْعَطْفِ بِأَوْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْخُرُوجِ إذْنُهُمَا وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِذْنِ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ رِيبَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَظْهَرُ لِلْوَلِيِّ دُونَ الْحَلِيلِ أَوْ عَكْسُهُ ع ش.
(قَوْلِهِ: وَمَعَ خَشْيَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيٍّ فَلَا تَتَوَقَّفُ حُرْمَةُ الْحُضُورِ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ظَنُّ ذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ: حُكْمُهُ) أَيْ حُكْمُ الْخُرُوجِ سم.
(قَوْلُهُ: وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ) يَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَدَ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَعِنْدَ الْأَمْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِي إطْلَاقِهِ إلَخْ عَلَى هَذَا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ بَلْ إنَّمَا يَلْحَقُ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَلَعَلَّهُ إذَا خُشِيَ بِهِ الِافْتِتَانُ. اهـ.
تَنْبِيهٌ:
تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوْ غَابَ الرَّاتِبُ اُنْتُظِرَ نَدْبًا ثُمَّ إنْ أَرَادُوا فَضْلَ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَمَّ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِيدُوا ذَلِكَ لَمْ يَؤُمَّ غَيْرُهُ إلَّا إنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا فِتْنَةَ وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: تُكْرَهُ إقَامَةُ جَمَاعَةٍ بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ) أَمَّا الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاتِبِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ إذَا خَافُوا الْفِتْنَةَ انْتَظَرُوهُ، فَإِنْ خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ صَلَّوْا جَمَاعَةً. اهـ.
ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ فَأَمَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَقَطْ لَا رَكْعَةً، فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ، وَإِنْ خَافُوا فِتْنَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَلْزَمُهُمْ التَّجْمِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ إلَّا هَذَا الْمَحَلَّ. اهـ.
فَكَانَ الْمُطَابِقُ لِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ فَتَأَمَّلْ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ الْفِتْنَةُ الْمَخُوفَةُ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ: بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ) أَيْ أَمَّا الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاتِبِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) قَدْ يُشْكِلُ خُصُوصًا إذَا حَصَلَ لِلْجَائِينَ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ الْأُولَى عُذْرٌ اقْتَضَى التَّأْخِيرَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحَرِّي إيقَاعِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلَّوْا فُرَادَى مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ وَيُخَالِفُهُ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَأَمَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَقَطْ لَا رَكْعَةً، فَإِنَّهُمْ يُجَمِّعُونَ، وَإِنْ خَافُوا فِتْنَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيَلْزَمُهُمْ التَّجْمِيعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ مَا يَظْهَرُ بِهِ الشِّعَارُ إلَّا هَذَا الْمَحَلُّ انْتَهَى فَكَانَ الْمُطَابِقُ لِذَلِكَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا خَافُوا فَوْتَ الْوَقْتِ كُلِّهِ فَتَأَمَّلْ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَتْ الْفِتْنَةُ الْمَخُوفَةُ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً. سم.
وَالْجَمَاعَةُ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ فِي صُبْحِهَا ثُمَّ فِي الصُّبْحِ ثُمَّ فِي الْعِشَاءِ ثُمَّ الْعَصْرِ أَفْضَلُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْعَصْرَ الْوُسْطَى؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ فِي ذَيْنِك أَعْظَمُ وَيَظْهَرُ تَقْدِيمُ الظُّهْرِ عَلَى الْمَغْرِبِ أَفْضَلِيَّةً وَجَمَاعَةً.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي صُبْحِهَا ثُمَّ فِي الصُّبْحِ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةُ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ جَمَاعَةِ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ غَيْرِهَا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَرَّرَ فِي صُبْحِهَا مَعَ صُبْحِ غَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي صُبْحِهَا إلَخْ) وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ جَمَاعَةُ عِشَاءٍ وَمَغْرِبٍ وَعَصْرِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلَ مِنْ جَمَاعَةِ عِشَاءِ وَمَغْرِبِ وَعَصْرِ غَيْرِهَا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَرَّرَ فِي صُبْحِهَا مَعَ صُبْحِ غَيْرِهَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.